مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل جلد 18
لطفا منتظر باشید ...
47 ( باب أن ولي القصاص إذا عفا ، أو صالح ، أو رضي بالدية ، لم يجز له القصاص بعد ) ( 22668 ) 1 العياشي في تفسيره : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله : ( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ) ( 1 ) قال : " هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصلح ، ثم يعتدي فيقتل ، فله عذاب أليم " .و في نسخة اخرى : " فيلقى صاحبه بعد الصلح فيمثل به ، فله عذاب اليم " .( 22669 ) 2 الصدوق في المقنع : و سأل أبو بصير أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن قول الله عز و جل : ( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم ) ( 1 ) قال : " هو الرجل يقبل الدية أو يعفو ، ثم يبدو له فيلقى الرجل فيقتله ، فله عذاب اليم كما قال الله عز و جل " .( 22670 ) 3 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن قول الله عز و جل : ( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم ) ( 1 ) قال : " هو الرجل يقبل الدية ثم يقتل ، فله عذاب أليم ، كما قال الله عز و جل ، يقتل و لا يعفى عنه " .
الباب 47 1 تفسير العياشي ج 1 ص 76 ح 162 .1 - البقرة 2 : 178 .2 المقنع ص 185 .1 - البقرة 2 : 178 .3 دعائم الاسلام ج 2 ص 413 ح 1442 .( 1 ) البقرة 2 : 178 .