3 ( باب ثبوت القتل بالاقرار به ، و حكم ما لو أقر اثنان بتقل واحد على الانفراد ، و حكم من أقر ثم رجع )
( 22710 ) 1 الصدوق في المقنع : فإن وجد مقتول ، فجاء رجلان إلى وليه ، فقال أحدهما : أنا قتلته خطأ ، و قال الآخر : أنا قتلته عمدا ، فان اخذ بقول صاحب الخطأ ، لم يكن له على صاحب العمد شيء .
4 ( باب حكم ما لو أقر إنسان بقتل آخر ، ثم أقر آخر بذلك وبرأ الاول )
( 22711 ) 1 البحار ، عن كتاب مقصد الراغب لبعض قدماء اصحابنا : قيل : أتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجل وجد في خربة ، و بيده سكين تطلخ بالدم ، و إذا رجل مذبوح متشحط في دمه ، فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " ما تقول يا ذا الرجل ؟ " فقال : يا أمير المؤمنين ، أنا قتلته ، قال ( عليه السلام ) : " اذهبوا إلى المقتول فادفنوه " فلما أرادوا قتل الرجل ، جاء رجل مسرع فقال : يا أمير المؤمنين ، و الله ، و حق عيني رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، أنا قتلته ، و ما هذا بصاحبه ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " اذهبوا بهما اثنيهما إلى الحسن ابني ، و اخبروه بقصتهما ليحكم بينهما " .
فذهبوا بهما إلى الحسن ( عليه السلام ) ، فأخبروه بمقالة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال الحسن ( عليه السلام ) : " ردوهما إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، و قولوا : ان هذا قتل و نجى ] هذا [ ( 1 ) بإقراره بقتل ذاك ،
الباب 3 1 المقنع ص 182 . الباب 4 1 البحار ج 104 ص 413 ح 22 . 1 - أثبتناه ليتم المعنى .