مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل جلد 18
لطفا منتظر باشید ...
يطلق عنهما جميعا ، و تخرج دية المقتول من بيت مال المسلمين ، فقد قال الله تعالى : ( و من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ) ( 2 ) " .و قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " فما حملك على إقرارك على نفسك بقتله ! ؟ " فقال يا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : و ما كنت اصنع ؟ و هل ينفعني الانكار ؟ و قد أخذت و بيدي سكين متلطخ بالدم ، و أنا على رجل متشحط في دمه ، و قد شهد علي مثل ذلك ، و أنا رجل كنت ذبحت شاة بجنب الخربة ، فاخذني البول فدخلت الخربة ، و الرجل متشحط في دمه و أنا على الحال .( 22712 ) 2 الشيخ الطوسي في النهاية : و متى اتهم الرجل بأنه قتل نفسا فأقر بأنه قتل ، و جاء آخر فأقر أن الذي قتل هو دون صاحبه ، و رجع الاول عن إقراره ، درئ عنهما القود والدية ، و دفع إلى أوليآء المقتول الدية من بيت المال ، و هذه قضية الحسن ( عليه السلام ) في حياة أبيه ( عليه السلام ) .5 ( باب أنه إذا وجد قتيل في زحام و نحوه ، لا يدرى من قتله ، فديته من بيت المال ) ( 22713 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : " من مات في زحام في جمعة أو في يوم عرفة ، أو على جسر ، و لا تعلمون من قتله ، فديته على بيت مال المسلمين " .
2 - المائدة 5 : 32 .2 النهاية ص 743 .الباب 5 1 الجعفريات ص 118 .