10 ( باب ثبوت القصاص في عين الاعور ، إذا قلع عين إنسان صحيح ، و يرد عليه نصف الدية )
( 22752 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " و إذا فقئت عين الاعور الصحيحة يعني عمدا فعمى ، فان شاء فقأ احدى عيني صاحبه و يعقل له نصف الدية ، و إن شاء أخذ الدية كاملة و لم يفقأ عين صاحبه " .
( 22753 ) 2 و عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في الاعور إذا فقأ عين صحيح : " تفقأ عينه الصحيحة " قيل لابي عبد الله ( عليه السلام ) : إذا يصير اعمى ؟ قال : " الحق اعماه " .
11 ( باب عدم ثبوت القصاص في الجائفة و المنقلة و المأمومة )
( 22754 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا يقتص من المنقلة و لا من السمحاق ( 1 ) و لا مما هو دونها يعني ( عليه السلام ) مما هو دونها إلى الدماغ و داخل الرأس قال ( عليه السلام ) : و فيهما الدية و لا يقاد من المأمومة ، و لا من الجائفة ، و لا من كسر عظم ، و في ذلك كله العقل " ( 2 ) .
( 22755 ) 2 الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى
الباب 10 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 431 ح 1495 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 431 ح 1496 . الباب 11 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 421 ح 1465 . 1 - السمحاق : القشرة الرقيقة فوق عظم الرأس ، سميت بها الشجة التي تبلغها . ( مجمع البحرين ج 5 ص 184 ) . 2 - في هاشم المخطوط : ( قال صاحب الدعائم : و الاصل فيما يقتص منه الجراحات ) . 2 الجعفريات ص 132 .