" ليس بين الرجال و النساء قصاص فيما دون النفس " .
( 22766 ) 4 و بهذا الاسناد : أن عليا ( عليه السلام ) ، كان يقول : " ليس بين الاحرار و العبيد قصاص فيما دون النفس " .
قلت : ذكر الشيخ الوجه في هذين الخبرين ، و هو مذكور في الاصل ، فلاحظ .
( 22767 ) 5 و بهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، قال : " قال علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : ليس بين الصبيان قصاص ، عمدهم خطأ ، يكون فيه العقل " .
دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) .
17 ( باب أن من قطع من أذن إنسان فاقتص منه ، ثم ردها الجاني فالتحمت ، فللمجني عليه قطعها )
( 22768 ) 1 الصدوق في المقنع : عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سأله عن رجل قطع من بعض أذن الرجل شيئا ، فقال ( عليه السلام ) : " ان رجلا فعل هذا فرفع إلى علي ( عليه السلام ) فأقاده ، فأخذ الآخر ما قطع من أذنه فرده إلى ( 1 ) اذنه بدمه فالتحمت و برئت ، فعاد الآخر إلى علي ( عليه السلام ) فاستعداه ، فأمر بها فقطعت ثانية ، و أمر بها فدفنت ، ثم قال : انما يكون القصاص من اجل الشين " .
4 الجعفريات ص 122 . 5 الجعفريات ص 124 . 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 417 ح 1453 . الباب 17 1 المقنع ص 184 . 1 - في المصدر : " على " .