" فلعل اللذين مأتا ، قتل كل واحد منها صاحبه " قالوا : لا ندري ، فقضى بدية المقتولين على الاربعة ، و أخذ جراحة الباقين من دية المقتولين .
2 ( باب حكم ما لو غرق طفل ، فشهد ثلاثة على اثنين أنهما غرقاه ، و شهد الاثنان على الثلاثة )
( 22819 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في ستة غلمة دخلوا في ماء فغرق أحدهم ، فشهد ثلاثة على اثنين أنهما غرقاه ، و شهد اثنان على ثلاثة أنهم غرقوه ، فقضى بديته أخماسا : على الاثنين ثلاثة أخماس الدية ، و على الثلاثة خمساها .
( 22820 ) 2 الشيخ الطوسي في النهاية : عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " رفع إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، ستة غلمان كانوا في الفرات ، فغرق واحد منهم ، فشهد ثلاثة منهم على اثنين انهما غرقاه ، و شهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه ، فقضى ( عليه السلام ) بالدية : ثلاثة أخماس على الاثنين ، و خمسين على الثلاثة " .
( 22821 ) 3 العياشي : عن السكوني أن ستة نفر لعبوا في الفرات فغرق واحد منهم ، فشهد اثنان منهم على ثلاثة منهم أنهم غرقوه ، و شهد الثلاثة على الاثنين انهما غرقاه ، فألزم ( عليه السلام ) الاثنين أخماس الدية ، و الزم الثلاثة خمسي الدية ، بحساب الشهادة .
الباب 2 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 423 ح 1474 . 2 النهاية ص 763 . 3 بل ابن شهر آشوب في المناقب 2 : 380 ، و أخرجه العلامة المجلسي في البحار ج 104 ص 387 ح 9 عن المناقب ، و قد ذكر محقق البحار في الهامش : كان الرمز ( شيء ) و هو خطأ ، و الظاهر أن المصنف اعتمد على نسخة البحار و نقله عن العياشي .