10 ( باب أن من أخرج ميزابا أو كنيفا أو نحوهما إلى الطريق ، ضمن ما يتلف بسببه )
( 22834 ) 1 الصدوق في المقنع : قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : " من أخرج ميزابا ، أو كنيفا ، أو وتد وتدا ، أو وثق دابة ، أو حفر بئرا في طريق المسلمين ، فان أصاب شيئا فعطب ، فهو له ضامن " .
11 ( باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها ، و يضمن راكبها ما تجنيه بيديها ماشية ، و بيديها و رجليها واقفة ، و كذا قائدها و سائقها ما تجني بيديها و رجليها و كذا ضاربها )
( 22835 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في بهيمة الانعام : " لا يغرم أهلها شيئا ، ما دامت مرسلة " .
( 22836 ) 2 و عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " يضمن صاحب الدابة ما أصابت الدابة ، و يضمن القائد و السائق و الراكب " فهذا قول مجمل ، و قد فسره أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : " من أوقف دابة في طريق أو سوق في حقه ، فهو ضامن لما أصابت ، بأي شيء أصابت " .
( 22837 ) 3 و قال ( عليه السلام ) في الراكب : " يضمن ما أصابت الدابة بيديها ، أو صدمت أو أخذت بفيها ، فضمان ذلك عليه ، لانه يملكها باذن الله تعالى ، إلا أن تكون اثارت بيدها حجرا صغيرا لا يؤبه له ، و لا يستطاع
الباب 10 1 المقنع ص 188 . الباب 11 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 425 ح 1479 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 419 ح 1461 . 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 419 ح 1461 .