الورك إذا كسر فجبر على عيب فديته مائتا دينار ، و في صدعه مائة و ستون دينارا " .
( 22951 ) 3 و عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " في الفخذ إذا كسرت فجبرت على عيب ، مائتا دينار ، فان عثمت ففيها ثلث الدية " .
( 22952 ) 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و في الورك إذا كسر فجبر على عثم و لا عيب ، خمس دية الرجل مائتا دينار ، فان صدع الورك ، فأربعة أخماس دية كسره ، فان وضحت فرع دية كسره ، و إن نقل عظامه فمائة دينار و خمسة و سبعون دينارا ، ودية فك الورك ثلاثون دينارا ، و إن رض فعثم ثلث دية النفس .
الفخذان ديتهما ألف دينار ، دية كل واحد منهما خمسمأة دينار ، فإذا كسرت الفخذ فجبرت على عثم و لا عيب ، فخمس دية الرجل مائتا دينار ، و إن عثمت الفخذ فديتها ثلث دية النفس ، ودية موضع العثم أربعة أخماس دية كسرها ، و إن كانت قرحة لا تبرأ فثلث دية كسرها ، و موضحتها ربع دية كسرها " .
16 ( باب ديات الركبة و الساق و الكعب )
( 22953 ) 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : " و في الركبة إذا كسرت فجبرت على عثم و لا عيب ، خمس دية الرجلين مائتا دينار ، فان تصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها ، مائة و ستون دينارا ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، ودية نقل عظامها مائة دينار و خمسة و سبعون دينارا ، منها في دية كسرها مائة
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 437 ح 1530 . 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 44 . الباب 16 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات ص 146 .