مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

دينار ، و في نقل عظامها خمسون دينارا ، و في موضحتها خمسة و عشرون دينارا ، ودية نقبها ربع دية كسرها ، خمسون دينارا ، فإذا رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار ، فان فكت ففيها ثلاثة اجزاء من دية الكسر ثلاثون دينارا ، و في الساق إذا كسرت فجبرت على عثم و لا عيب ، خمس دية الرجلين مائتا دينار ، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها ، مائة و ستون دينارا ، و في موضحتها ربع دية كسرها ، خمسون دينارا ، و في ( 1 ) نقبها نصف دية موضحتها ، خمسة و عشرون دينارا ، و في نفوذها ربع دية كسرها ، خمسون دينارا ، و في قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار ، فان عثمت الساق فديتها ثلث دية النفس ، ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار ، و في الكعب إذا رض فجبر على عثم و لا عيب ، ثلث دية الرجلين ، ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار " .

( 22954 ) 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " في الركبة إذا كسرت مائتا دينار ، و في صدعها أربعة أخماس كسرها ، هذا إذا جبرت على عيب ، و كذا الساق " .

( 22955 ) 3 و عنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " في الكعب إذا رض فجبر على عيب ، ثلث الدية ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث " .

( 22956 ) 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثل ما في كتاب ظريف ، إلا أن فيه بعد موضحة الساق : " و نقل عظامها مثل ذلك ، ربع دية كسرها "


1 - في المصدر زيادة : نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون دينارا و في .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 438 ح 1531 .

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 438 ح 1532 .

4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 44 .

/ 400