مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

جلد 18 -صفحه : 400/ 352
نمايش فراداده

23 - باب دية قطع رأس الميت ونحوه

22 - باب أن دية عين الذمي أربعمائة درهم ، ودية جنين الذمية عشر ديتها

22 ( باب أن دية عين الذمي أربعمائة درهم ، ودية جنين الذمية عشر ديتها )

( 22974 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) ، كان يقول : في جنين اليهودية و النصرانية و المجوسية ، عشر دية أمه " .

23 ( باب دية قطع رأس الميت و نحوه )

( 22975 ) 1 عماد الدين أبو جعفر محمد بن علي الطوسي في كتاب ثاقب المناقب : عن عثمان بن سعيد ، عن أبي علي بن راشد ، عن أبي جعفر محمد بن إبراهيم النيسابوري ، عن الكاظم ( عليه السلام ) ، في حديث طويل فيه مسائل سأل عنها أهل نيشابور ، فأجابه الامام ( عليه السلام ) ، منها : ما يقول العالم في رجل نبش قبرا ، و قطع رأس الميت و أخذ كفنه ؟ الجواب بخطه ( عليه السلام ) : " يقطع ( 1 ) لاخذ الكفن من وراء الحرز ، و يؤخذ منه مائة دينار لقطع رأس الميت ، لانا جعلناه بمنزلة الجنين في بطن أمه من قبل نفخ الروح فيه ، فجعلنا في النطفة عشرين دينارا ، ( و في العلقة عشرين دينارا ) ( 2 ) و في المضغة عشرين دينارا ، و في اللحم عشرين دينارا ، و في تمام الخلق عشرين دينارا ، فلو نفخ فيه الروح ألزمناه ألف دينار ، على أن لا يأخذ ورثة الميت منها شيئا ، و يتصدق بها عنه أو يحج


الباب 22 1 الجعفريات ص 124 .

الباب 23 1 ثاقب المناقب ص 194 .

1 - في المصدر زيادة : يده .

2 - ليس في المصدر .