مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و يغزى بها ، لانها اصابته في جسمه بعد الموت " الخبر .

( 22976 ) 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ] إن [ ( 1 ) رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، حرم من المسلم ميتا ما حرم منه حيا ، فمن فعل بالميت ما يكون في ذلك الفعل هلاك الحي فعليه الدية ، و ما كان دون ذلك فبحسابه ، والدية في الميت كالدية في الجنين قبل أن تنشأ ( 2 ) فيه الروح ، و ما أصيب من ( 3 ) اعضائه فعلى حساب ذلك ، و ليست تورث ، لانه فعل فعل به بعد موته ، فلما مثل به كان الواجب في ذلك ، التمثيل له دون ورثته ، يقضى منه دين إن كان عليه ، و يحج عنه إن كان صرورة ، و يعتق و يتصدق ، و يجعل في أبواب البر عنه " .

( 22977 ) 3 ابن شهر آشوب في المناقب : عن أبي علي بن راشد و غيره ، قالوا : كتب جماعة الشيعة إلى موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) : ما يقول العالم ، و ساق مثل ما مر عن كتاب الثاقب .

( 22978 ) 4 الصدوق في المقنع : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سأله إسحاق بن عمار ، عن رجل قطع رأس الميت ، قال : " عليه الدية " فقال إسحاق : فمن يأخذ ديته ؟ قال الامام : " هذا لله عز و جل ، و إن قطعت يمينه أو شيء من جوارحه ، فعليه الارش للامام " .


2 دعائم الاسلام ج 2 ص 423 ح 1471 .

1 - أثبتناه من المصدر .

( 1 ) في المخطوط : " نشأ " و ما أثبتناه من المصدر .

3 - في المخطوط : " فيه " و ما أثبتناه من المصدر .

3 المناقب ج 4 ص 292 .

4 المقنع ص 184 .

/ 400