فيضرب ( 2 ) ثم يرد إلى السجن ، فإذا نبت أخذ منه مثل مهر نسائها ، إلا أن يكون أكثر من مهر السنة ، فان كان أكثر من مهر السنة رد إلى السنة " .
( 22991 ) 4 ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : و قضى ( عليه السلام ) في رجل افتض جارية باصبعه ، فخرق مثانتها فلا تملك بولها ، فجعل لها ثلث نصف الدية ، مائة و ستة و ستين دينارا و ثلثي دينار ، و قضى لها عليه صداقها مثل نساء قومها .
( 22992 ) 5 و في رواية هشام بن إبراهيم ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : الدية كاملة .
قال أبو جعفر بن بابويه : و أكثر رواية اصحابنا في ذلك الدية كاملة .
( 22993 ) 6 الجعفريات : بالسند المتقدم : أن عليا ( عليه السلام ) قال : " في الشعر إذا ذهب كله ، الدية كاملة " .
29 ( باب أن في قطع لسان الاخرس ثلث الدية ، و كذا ذكر الخصي و انثياه )
( 22994 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " في لسان الاخرس ثلث الدية " .
( 22995 ) 2 الصدوق في المقنع : و في ذكر الخصي الدية .
2 - في نسخة : ثم يضرب . 4 كتاب الديات ص 148 . 5 كتاب الديات ص 148 . 6 الجعفريات ص 131 . الباب 29 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 474 ح 1507 . 2 المقنع ص 186 .