30 ( باب أن في الادرة ، و في فتق السرة و كل فتق ، ثلث الدية )
( 22996 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " و في الفتق من البطن ثلث الدية ، و إذا بجر ( 1 ) و لم يفتق ففي مثل الجوزة مائة و عشرون دينارا ، و في مثل التمرة مائة دينار ، و في مثل البيضة ثلث الدية إذا قلقت و تحركت " .
( 22997 ) 2 و عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " و إن اصيب رجل فدرت ( 1 ) أنثياه ، ففيهما أربعمائة دينار " .
31 ( باب دية سن الصبي )
( 22998 ) 1 الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : " في سن الصبي الصغير إذا لم يثغر بعير " .
( 22999 ) 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في سن الصبي الذي لم يثغر : " ان لم ينبت ففيه ما في سن الكبير ، و إن نبت ففيه عشرة دنانير " .
الباب 30 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 437 ح 1525 . 1 - البجر بفتح الباء و الجيم و البجر بفتح الباء و سكون الجيم : انتفاح البطن ( لسان العرب ج 4 ص 40 ) . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 437 ح 1528 . 1 - كذا ، و في المصدر . " فدرتا " كلاهما تصحيف صحته " فأدرت " . الباب 31 1 الجعفريات ص 130 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 434 ح 1504 .