35 ( باب أن في الاسنان الدية ، و أنها تقسم على ثمان و عشرين ، و كيفية القسمة ، و حكم ما زاد )
( 23007 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " في دية الاسنان في الخطأ ، فما كان منها من مقدم الفم و هي اثنتا عشرة سنا في كل سن منها خمسون دينارا ، و هي الثنايا و الرباعية و الانياب ، و في مؤخر الفم و هي الاضراس في كل ضرس خمسة و عشرون دينارا ، و هي ستة عشر ضرسا من كل جانب أربع ، فذلك كمال الدية في الاسنان كلها ، و على هذا العدد حسابها ، و من الناس من يكون له عشرون ضرسا من كل جانب خمس ، و ليس على ذلك الحساب ( 1 ) ، إنما الحساب على ستة عشر ، و إذا أصيب ضرس ممن له عشرون ففية خمسة و عشرون دينارا ، و إن أصيب العشرون كلها ففيها أربعمائة دينار ، و كذلك إذا كانت فيها ستة عشر ، و ما انكسر من الضرس أو السن فبحسابه " .
( 23008 ) 2 الشيخ المفيد في الاختصاص : عن الحسن بن محبوب ] عن هشام بن سالم [ ( 1 ) ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، قال : قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) : أصلحك الله ، إن بعض الناس له في فمه اثنان و ثلاثون سنا ، و بعضهم له ثمانية و عشرون ، فعلى كم تقسم دية الاسنان ؟ فقال : " الخلقة إنما هي ثمانية و عشرون سنا ، اثنا عشر في مقاديم الفم ، و ستة عشر سنا في مواخيره ، فعلى هذا قسمت دية الاسنان ، فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى تذهب ، فان ديتها خمسمأة درهم ، و هي اثنا عشر سنا ، فديتها كلها ستة آلاف درهم ، ودية كل سن من الاضراس حتى
الباب 35 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 433 ح 1503 . 1 - في نسخة : حساب . 2 الاختصاص ص 254 . 1 - أثبتناه من المصدر و هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ش 19 ص 302 ) .