مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل جلد 18
لطفا منتظر باشید ...
يذهب ، على النصف من دية المقاديم ، ففي كل سن كسر حتى يذهب ، فان ديته مائتان و خمسون درهما ، و هي ستة عشر ضرسا ، فديتها كلها أربعة آلاف درهم ، فجميع دية المقاديم و المواخير من الاسنان ، عشرة آلاف درهم ، و إنما وضعت الدية على هذا ، فما زاد على ثمانية و عشرين سنا فلا دية له ، و ما نقص فلا دية له ، و هكذا وجدناه في كتاب علي ( عليه السلام ) " .( 23009 ) 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إعلم أن دية الاسنان سواء ، و هي اثنا عشر ] سنا [ ( 1 ) ست من فوق و ست من أسفل ، منها أربع أنياب و أربع رباعيات ، دية كل واحدة من هذه الاثني عشر خمسون دينارا ، فذلك ستمأة دينار ، و ان دية الاضراس ، و هي ستة عشر ضراسا ، إن كان الدية مقسومة على ثمانية و عشرين سنا ، كان ما يراد من الاربعة المسماة ، و أضراس العقل لا دية فيها ، إنما على من أصابها الارش كأرش الخدش ، بحساب محسوب لكل ضرس خمسة و عشرون دينارا ، فذلك أربعمائة دينار إلى أن قال و ما نقص من اضراسه أو اسنانه عن الثمان و العشرين ، حط من أصل الدية بمقدار ما نقص منه " .( 23010 ) 4 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال : " الاصابع سواء ، و الاسنان سواء ، و الثنية و الضرس سواء " .36 ( باب أن من أصابع اليدين الدية ، و كذا في أصابع الرجلين ، و تقسم على عشرة ، و حكم ما زاد و ما نقص ) ( 23011 ) 1 الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 43 .1 - أثبتناه من المصدر .4 عوالي اللآلي ج 1 ص 178 ح 222 .الباب 36 1 الجعفريات ص 130 .