مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يذهب ، على النصف من دية المقاديم ، ففي كل سن كسر حتى يذهب ، فان ديته مائتان و خمسون درهما ، و هي ستة عشر ضرسا ، فديتها كلها أربعة آلاف درهم ، فجميع دية المقاديم و المواخير من الاسنان ، عشرة آلاف درهم ، و إنما وضعت الدية على هذا ، فما زاد على ثمانية و عشرين سنا فلا دية له ، و ما نقص فلا دية له ، و هكذا وجدناه في كتاب علي ( عليه السلام ) " .

( 23009 ) 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إعلم أن دية الاسنان سواء ، و هي اثنا عشر ] سنا [ ( 1 ) ست من فوق و ست من أسفل ، منها أربع أنياب و أربع رباعيات ، دية كل واحدة من هذه الاثني عشر خمسون دينارا ، فذلك ستمأة دينار ، و ان دية الاضراس ، و هي ستة عشر ضراسا ، إن كان الدية مقسومة على ثمانية و عشرين سنا ، كان ما يراد من الاربعة المسماة ، و أضراس العقل لا دية فيها ، إنما على من أصابها الارش كأرش الخدش ، بحساب محسوب لكل ضرس خمسة و عشرون دينارا ، فذلك أربعمائة دينار إلى أن قال و ما نقص من اضراسه أو اسنانه عن الثمان و العشرين ، حط من أصل الدية بمقدار ما نقص منه " .

( 23010 ) 4 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال : " الاصابع سواء ، و الاسنان سواء ، و الثنية و الضرس سواء " .

36 ( باب أن من أصابع اليدين الدية ، و كذا في أصابع الرجلين ، و تقسم على عشرة ، و حكم ما زاد و ما نقص )

( 23011 ) 1 الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى ،


3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 43 .

1 - أثبتناه من المصدر .

4 عوالي اللآلي ج 1 ص 178 ح 222 .

الباب 36 1 الجعفريات ص 130 .

/ 400