سمعه ، فقال علي ( عليه السلام ) : تمسك اذنه المصابة ، ثم ترسل الصحيحة ، ثم ينقر له بالدرهم ، حتى إذا بلغ مداه ، قاسوه و حسبوه كم ذراعا ، ثم يقلب إلى الجانب الآخر ، ثم ينقر له بالدرهم حتى إذا انتهى إلى مداه ، قاسوه و حسبوه كم ذراعا هو ، ثم ينظرون هل هو سواء ، صدق و ان لم يكن سواء اتهم ، فان جاء سواء أمسكوا الصحيحة ، ثم أرسلوا المصابة ، ثم نقر له بالدرهم ، حتى إذا بلغ مداه قاسوه و حسبوه ، فان جاء سواء صدق ، ثم يجعلون الدية على قدر الاذرع ، فيعطونه على قدر ما نقص من سمعه " .
( 23058 ) 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا ضرب الرجل فذهب سمعه كله ففيه الدية كاملة ، فإن اتهم ضرب له بالشيء الذي له صوت بقربه من حيث لا يراه و لا يعلم به ، و يتغفل بذلك و بالصوت و الكلام ، حتى يوقف على ذهاب سمعه " .
( 23059 ) 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فان أصاب السمع شيء ، فعلى قياس العين ، يصوت له بشيء يصوت بقربه و يحسب و يقاس ذلك " .
4 ( باب أن من ضرب إنسانا فذهب بصره وشمه و لسانه ، لزمه ثلاث ديات ، و ما يمتحن به المدعي لذلك )
( 23060 ) 1 البحار ، عن كتاب مقصد الراغب : و من قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 1 ) : أن رجلا ضرب رجلا على هامته ، فادعى المضروب أنه لا يبصر بعينه شيئا ، و أنه لا يشتم رائحة ، و أنه قد خرس فلا ينطق ، فقال
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 432 ح 1500 . 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42 . الباب 4 1 بحار الانوار ج 104 ص 412 ح 20 . 1 - في المصدر زيادة : أنه رفع اليه .