إمرأة زنت فحبلت ، فقتلت ولدها سرا ، فأمر بها فجلدت مائة جلدة ثم رجمت " .
و رواه الصدوق في المقنع : عنه ( عليه السلام ) إلى قوله : " رجمت ، و كان أول من رجمها " ( 1 ) .
( 21957 ) 8 و عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : " قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في المرأة لها بعل ، لحقت بقوم فاخبرتهم انها بلا زوج ، فنكحها أحدهم ، ثم جاء زوجها ، ان لها الصداق ، و امر بها إذا وضعت ولدها أن ترجم " .
( 21958 ) 9 و قال يعني الصادق ( عليه السلام ) : " رجم رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) و لم يجلد " و ذكر له أن عليا ( عليه السلام ) رجم و جلد بالكوفة ، فقال ( عليه السلام ) : " لا أعرف " .
( 21959 ) 10 الصدوق في المقنع : فان زنى رجل بإمرأة و هما محصنين ، فعليه و على المرأة جلد مائة ، لقول الله عز و جل : ( الزانية ) ( 1 ) الآية فإن زنى رجل بإمرأة و هي محصنة و الرجل محصن ، ضرب الرجل الحد مائة جلدة و رجمت المرأة ، و إذا كانت المرأة محصنة و الرجل محصن ، رجم الرجل و ضربت المرأة مائة جلدة ، و إذا كانا محصنين ضربا مائة جلدة ثم رجما ( 2 ) .
و البكر و البكرة إذا زنيا جلدا مائة جلدة ثم ينفيان سنة إلى
1 - المقنع ص 146 . 8 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 . 9 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 . 10 المقنع ص 143 . 1 - النور 24 : 2 . 2 - نفس المصدر ص 144 .