مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل جلد 18
لطفا منتظر باشید ...
مصرهما ( 3 ) .( 21960 ) 11 و عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " المحصن يجلد مائة ] جلدة [ ( 1 ) و يرجم ، و من لم يحصن يجلد مائة جلدة و لا ينفى ، و الذي قد أملك و لم يدخل بها يجلد مائة و ينفى " .( 21961 ) 12 عوالي اللآلي : و في الحديث : أن عليا ( عليه السلام ) جلد سراجة يوم الخميس و رجمها يوم الجمعة ، فقيل له : تحدها حدين ! فقال : " جلدتها بكتاب الله ، و رجمتها بسنة رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) " .2 ( باب ثبوت الاحصان الموجب للرجم في الزنى ، بأن يكون له فرج حرة أو أمة يغذو عليه و يروح ، بعقد دائم أو ملك يمين ، مع الدخول ، و عدم ثبوت الاحصان بالمتعة ) ( 21962 ) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، عنه ( عليه السلام ) : أنه قال في حديث : " و لا يكون الرجل محصنا ، حتى يكون عنده إمرأة يغلق عليها بابه ( 21963 ) 2 و عن أبي إسحاق ، عن إبراهيم قال : سألته ( عليه السلام ) عن الزاني ، و عنده سرية أو أمة يطأها ، قال : " إنما هو الاستغناء ان يكون عنده ما يغنيه عن الزنى " قلت : فان زعم أنه لا يطأ الامة ؟ قال : " لا يصدق ذلك " قلت : فان كانت عنده متعة ؟ قال : " إنما هو الدائم عنده " .
3 - نفس المصدر ص 145 .11 المقنع ص 146 .1 - أثبتناه من المصدر .12 عوالي اللآلي ج 3 ص 552 ح 28 .الباب 2 1 نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص 76 .2 نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص 76 .