مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مصرهما ( 3 ) .

( 21960 ) 11 و عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " المحصن يجلد مائة ] جلدة [ ( 1 ) و يرجم ، و من لم يحصن يجلد مائة جلدة و لا ينفى ، و الذي قد أملك و لم يدخل بها يجلد مائة و ينفى " .

( 21961 ) 12 عوالي اللآلي : و في الحديث : أن عليا ( عليه السلام ) جلد سراجة يوم الخميس و رجمها يوم الجمعة ، فقيل له : تحدها حدين ! فقال : " جلدتها بكتاب الله ، و رجمتها بسنة رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) " .

2 ( باب ثبوت الاحصان الموجب للرجم في الزنى ، بأن يكون له فرج حرة أو أمة يغذو عليه و يروح ، بعقد دائم أو ملك يمين ، مع الدخول ، و عدم ثبوت الاحصان بالمتعة )

( 21962 ) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، عنه ( عليه السلام ) : أنه قال في حديث : " و لا يكون الرجل محصنا ، حتى يكون عنده إمرأة يغلق عليها بابه ( 21963 ) 2 و عن أبي إسحاق ، عن إبراهيم قال : سألته ( عليه السلام ) عن الزاني ، و عنده سرية أو أمة يطأها ، قال : " إنما هو الاستغناء ان يكون عنده ما يغنيه عن الزنى " قلت : فان زعم أنه لا يطأ الامة ؟ قال : " لا يصدق ذلك " قلت : فان كانت عنده متعة ؟ قال : " إنما هو الدائم عنده " .


3 - نفس المصدر ص 145 .

11 المقنع ص 146 .

1 - أثبتناه من المصدر .

12 عوالي اللآلي ج 3 ص 552 ح 28 .

الباب 2 1 نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص 76 .

2 نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص 76 .

/ 400