مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " و جلد الزاني من أشد الجلد ، فإذا جلد الزاني البكر نفي عن بلده سنة بعد الجلد ، و إن كان أحد الزانيين بكرا و الآخر ثيبا ، جلد كل واحد منهما مائة جلدة ، ثم نفي البكر منهما و رجم الثيب " و البكر : هو الذي ليس له زوج من رجل أو إمرأة ، و الثيب : ذو الزوج منهما .

( 21953 ) 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و من زنى بذات محرم ، ضرب ضربة بالسيف ، محصنا كان أم غيره ، فان كانت تابعته ، ضربت ضربة بالسيف ، و إن استكرهها فلا شيء عليها ، و من زنى بمحصنة و هو محصن ، فعلى كل واحد منهما الرجم ، و من زنى ] بمحصنة [ ( 1 ) و هو ( 2 ) محصن فعليها الرجم ، و عليه الجلد ، و تغريب سنة ، و قال ( عليه السلام ) : و إن زنيا أول مرة و هما محصنان ، أو أحدهما محصن ، و الآخر محصن ، ضرب الذي هو محصن مائة جلدة ، و ضرب المحصن مائة ثم رجم بعد ذلك " .

( 21954 ) 5 احمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن سماعة ، عن ابي بصير ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : " قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا زنى الشيخ و الشيخة ، جلد كل واحد منهما مائة جلدة و عليهما الرجم ، و على البكر جلد مائة و نفي سنة في مصره " .

( 21955 ) 6 و عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " المحصن يرجم ، و الذي لم يحصن يجلد مائة و لا ينفى ، و الذي قد أملك يجلد مائة و ينفى " .

( 21956 ) 7 و عن أبيه قال : " و قضى أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) في


4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 .

1 - أثبتناه من المصدر .

2 - أثبتناه من المصدر .

5 نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص 76 .

6 نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص 76 .

7 نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص 76 .

/ 400