مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل جلد 18
لطفا منتظر باشید ...
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " و جلد الزاني من أشد الجلد ، فإذا جلد الزاني البكر نفي عن بلده سنة بعد الجلد ، و إن كان أحد الزانيين بكرا و الآخر ثيبا ، جلد كل واحد منهما مائة جلدة ، ثم نفي البكر منهما و رجم الثيب " و البكر : هو الذي ليس له زوج من رجل أو إمرأة ، و الثيب : ذو الزوج منهما .( 21953 ) 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و من زنى بذات محرم ، ضرب ضربة بالسيف ، محصنا كان أم غيره ، فان كانت تابعته ، ضربت ضربة بالسيف ، و إن استكرهها فلا شيء عليها ، و من زنى بمحصنة و هو محصن ، فعلى كل واحد منهما الرجم ، و من زنى ] بمحصنة [ ( 1 ) و هو ( 2 ) محصن فعليها الرجم ، و عليه الجلد ، و تغريب سنة ، و قال ( عليه السلام ) : و إن زنيا أول مرة و هما محصنان ، أو أحدهما محصن ، و الآخر محصن ، ضرب الذي هو محصن مائة جلدة ، و ضرب المحصن مائة ثم رجم بعد ذلك " .( 21954 ) 5 احمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن سماعة ، عن ابي بصير ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : " قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا زنى الشيخ و الشيخة ، جلد كل واحد منهما مائة جلدة و عليهما الرجم ، و على البكر جلد مائة و نفي سنة في مصره " .( 21955 ) 6 و عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " المحصن يرجم ، و الذي لم يحصن يجلد مائة و لا ينفى ، و الذي قد أملك يجلد مائة و ينفى " .( 21956 ) 7 و عن أبيه قال : " و قضى أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) في
4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 .1 - أثبتناه من المصدر .2 - أثبتناه من المصدر .5 نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص 76 .6 نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص 76 .7 نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص 76 .