الذي يجب به الرجم ، أن يكون الرجل مع إمرأته ، و المرأة مع زوجها " .
( 21969 ) 2 احمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، عنه ( عليه السلام ) : " المغيب و المغيبة ليس عليها رجم ، الا أن يكون رجلا مقيما مع إمرأة مقيمة معه " الخبر .
4 ( باب حكم ما لو كان احد الزوجين حرا و الآخر رقا ، أو أحدهما نصرانيا و الآخر يهوديا )
( 21970 ) 1 الصدوق في المقنع : و كما لا تحصنه الامة و النصرانية و اليهودية إن زنى بحرة ، فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو امة و تحته حرة 5 ( باب عدم ثبوت الاحصان قبل الدخول بالزوج و الامة ، و كذا العبد إذا أعتق و تحته حرة ، حتى يطأها بعد العتق )
( 21971 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه أتي برجل قد أقر على نفسه بالزني ، فقال له : " أحصنت ؟ " قال : نعم ، قال : " إذا ترجم " فرفعه إلى السجن ، فلما كان من العشي جمع الناس ليرجمه ، فقال رجل منهم : يا أمير المؤمنين ، انه تزوج إمرأة لم يدخل بها بعد ، ففرح بذلك أمير المؤمنين ( عليه السلام ) و ضربه الحد .
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " لا يقع الاحصان و لا يجب الرجم ، إلا بعد التزويج الصحيح و الدخول " الخبر .
2 نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص 76 . الباب 4 1 المقنع ص 148 . الباب 5 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 451 ح 1577 .