مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل جلد 18
لطفا منتظر باشید ...
( 21972 ) 2 الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " إذا زنت المرأة قبل أن يدخل بها زوجها ، فرق بينهما و لا صداق لها ، لان الحدث جاء من قبلها " .( 21973 ) 3 العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن قول الله في الاماء : ( فإذا أحصن ) ( 1 ) ما إحصانهن ، قال : " يدخل بهن " قلت : فان لم يدخل بهن ، ما عليهن حد ؟ قال : " بلى " .( 21974 ) 4 و عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله في الاماء : ( فإذا أحصن ) ( 1 ) ، قال : " إحصانهن أن يدخل بهن " ، قلت : فان لم يدخل بهن ، فاحدثن حدثنا ، هل عليهن حد ؟ قال : " نعم " ، الخبر .( 21975 ) 5 الصدوق في المقنع : و إذا كانت تحت عبد حرة فاعتق ثم زنى ، فان كان قد غشيها بعد ما أعتق رجم ، و إن لم يكن غشيها بعد ما أعتق ضرب الحد .( 21976 ) 6 كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : عن الرجل يزني و لم يدخل بأهله ، يحصن ؟ قال : فقال : " لا ، و لا يحصن بأمة " .
2 الجعفريات ص 103 .3 تفسير العياشي ج 1 ص 235 ح 93 .1 - النساء 4 : 25 .4 تفسير العياشي ج 1 ص 235 ح 94 .1 - النساء 4 : 25 .5 المقنع ص 147 .6 كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 31 .