مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( 21972 ) 2 الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " إذا زنت المرأة قبل أن يدخل بها زوجها ، فرق بينهما و لا صداق لها ، لان الحدث جاء من قبلها " .

( 21973 ) 3 العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن قول الله في الاماء : ( فإذا أحصن ) ( 1 ) ما إحصانهن ، قال : " يدخل بهن " قلت : فان لم يدخل بهن ، ما عليهن حد ؟ قال : " بلى " .

( 21974 ) 4 و عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله في الاماء : ( فإذا أحصن ) ( 1 ) ، قال : " إحصانهن أن يدخل بهن " ، قلت : فان لم يدخل بهن ، فاحدثن حدثنا ، هل عليهن حد ؟ قال : " نعم " ، الخبر .

( 21975 ) 5 الصدوق في المقنع : و إذا كانت تحت عبد حرة فاعتق ثم زنى ، فان كان قد غشيها بعد ما أعتق رجم ، و إن لم يكن غشيها بعد ما أعتق ضرب الحد .

( 21976 ) 6 كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : عن الرجل يزني و لم يدخل بأهله ، يحصن ؟ قال : فقال : " لا ، و لا يحصن بأمة " .


2 الجعفريات ص 103 .

3 تفسير العياشي ج 1 ص 235 ح 93 .

1 - النساء 4 : 25 .

4 تفسير العياشي ج 1 ص 235 ح 94 .

1 - النساء 4 : 25 .

5 المقنع ص 147 .

6 كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 31 .

/ 400