6 ( باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم مع الاحصان ، و كذا لو زنى بكافرة ، و كذا لو وطأ أمته بعد ما زوجها )
( 21977 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال فيمن جامع وليدة إمرأته : " عليه ما على الزاني ، و لا أؤتى برجل زنى بوليدة إمرأته إلا رجمته بالحجارة " .
( 21978 ) 2 و عنه ( عليه السلام ) : ان إمرأة رفعت اليه زوجها ، و قالت : زنى بجاريتي ، فأقر الرجل بوطء الجارية ، قال : قد وهبتها لي ، فسأله عن البينة فلم يجد البينة ، فأمر به ليرجم ، فلما رأت ذلك المرأة قالت : صدق ، قد كنت وهبتها له ، فأمر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بأن يخلى سبيل الرجل و أمر بالمرأة فضربت حد القذف .
7 ( باب أن البالغ إذا زنى بالبالغة فعليه التعزير ، و عليها الجلد لا الرجم ، و ان كانت محصنة ، و كذا البالغ مع البالغة )
( 21979 ) 1 كتاب مثنى بن الوليد الحناط : عن ابي ميسر حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الغلام يفجر بالمرأة ، قال : " يعزر ، و يقام على المرأة الحد " و في الرجل يفجر بالجارية ، قال : " تعزر الجارية ، و يقام على الرجل الحد " .
( 21980 ) 2 دعائم الاسلام : عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في
الباب 6 دعائم الاسلام ج 2 ص 453 ح 1587 . دعائم السلام ج 2 ص 453 ح 1588 . الباب 7 1 كتاب مثنى بن الوليد الحناط ص 102 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 454 ح 1590 .