مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

جلد 18 -صفحه : 400/ 50
نمايش فراداده

12 - باب كيفية الرجم ، وجملة من أحكامه

وجل : ( الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) ( 1 ) " .

12 ( باب كيفية الرجم ، و جملة من أحكامه )

( 22002 ) 1 احمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابي بصير ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " و تدفن المرأة إلى وسطها ، إذا أراد الامام رجمها ، و يرمي الامام ثم الناس ، بحجارة صغار " الخبر .

( 22003 ) 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : انه رجم إمرأة ، فحفر لها حفرة و جعلت فيها ، ثم ابتدأ هو فرجمها ، ثم أمر ( 1 ) الناس بعد فرجموها ، و قال : " الامام أحق من بدأ بالرجم في الزنى " .

قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " يدفن المرجوم و المرجومة إلى أوساطهما ، ثم يرمي الامام ، و يرمي الناس بعده ، بأحجار صغار ، لانه أمكن للرمي ، و أرفق بالمرجوم ، و يجعل وجهه مما يلي القبلة ، و لا يرجم من قبل وجهه ، و يرجم حتى يموت " .

( 22004 ) 3 و عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه لما رجم سراجة الهمدانية ، كثر الناس ، فاغلق أبواب ( 1 ) الرحبة ثم أخرجها ، فأدخلت حفرتها فرجمت حتى ماتت ، ثم أمر بفتح أبواب الرحبة ، فدخل الناس ، فجعل كل من كان يدخل يلعنها ، فلما سمع ذلك ( عليه السلام ) ، أمر مناديا فنادي : أيها الناس ، لم يقم الحد على احد قط إلا كان كفارة ذلك الذنب ، كما يجزى الدين بالدين .


1 - النور 24 .

الباب 12 1 نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص 76 .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 450 ح 1575 .

1 - في نسخة : و أمر .

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 445 ح 1557 .

1 - في المخطوط : باب ، و ما أثبتناه من المصدر .