وجل : ( الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) ( 1 ) " .
12 ( باب كيفية الرجم ، و جملة من أحكامه )
( 22002 ) 1 احمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابي بصير ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " و تدفن المرأة إلى وسطها ، إذا أراد الامام رجمها ، و يرمي الامام ثم الناس ، بحجارة صغار " الخبر .
( 22003 ) 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : انه رجم إمرأة ، فحفر لها حفرة و جعلت فيها ، ثم ابتدأ هو فرجمها ، ثم أمر ( 1 ) الناس بعد فرجموها ، و قال : " الامام أحق من بدأ بالرجم في الزنى " .
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " يدفن المرجوم و المرجومة إلى أوساطهما ، ثم يرمي الامام ، و يرمي الناس بعده ، بأحجار صغار ، لانه أمكن للرمي ، و أرفق بالمرجوم ، و يجعل وجهه مما يلي القبلة ، و لا يرجم من قبل وجهه ، و يرجم حتى يموت " .
( 22004 ) 3 و عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه لما رجم سراجة الهمدانية ، كثر الناس ، فاغلق أبواب ( 1 ) الرحبة ثم أخرجها ، فأدخلت حفرتها فرجمت حتى ماتت ، ثم أمر بفتح أبواب الرحبة ، فدخل الناس ، فجعل كل من كان يدخل يلعنها ، فلما سمع ذلك ( عليه السلام ) ، أمر مناديا فنادي : أيها الناس ، لم يقم الحد على احد قط إلا كان كفارة ذلك الذنب ، كما يجزى الدين بالدين .
1 - النور 24 . الباب 12 1 نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص 76 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 450 ح 1575 . 1 - في نسخة : و أمر . 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 445 ح 1557 . 1 - في المخطوط : باب ، و ما أثبتناه من المصدر .