( 22075 ) 4 الصدوق في المقنع : و ان اقتضت جارية جارية بيدها ( 1 ) ، فعليها المهر ، و تضرب الحد .
36 ( باب حكم ما لو وجد رجل مع إمرأة في بيت ، و ليس بينهما رحم ، أو تحت فراشها )
( 22076 ) 1 احمد بن محمد بن عيسى في نوادره : مرسلا : و إذا وجدت المرأة مع الرجل ليلا ، فانه لا رجم بينهما .
37 ( باب أن المرأة إذا أقرت أربعا انها زنت بفلان ، لزمها حد الزنى وحد القذف ، و ليس على الرجل شيء )
( 22077 ) 1 الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : لا تسألوا الفاجرة : من فجر بك ؟ فكما هان عليها الفجور ، يهون عليها أن ترمي الرجل البرئ المسلم " .
و رواه في الدعائم : عنه ( صلى الله عليه و آله ) ، مثله ( 1 ) .
( 22078 ) 2 و بهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) قال : " إذا سئلت الفاجرة : من فجر بك ؟ فقالت : فلان ، جلدتها ( 1 ) حدين ، حدا لفريتها
4 المقنع ص 145 . 1 - في المصدر : باصبعها . الباب 36 1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 . الباب 37 1 الجعفريات ص 138 . 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 467 ح 1661 . 2 الجعفريات ص 138 . 1 - في نسخة : حددها ، و في المصدر : حددناها .