مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل جلد 18
لطفا منتظر باشید ...
34 ( باب حكم المرأة إذا تشبهت لرجل حتى واقعها ) ( 22071 ) 1 الشيخ الطوسي في النهاية : و قد روي ان إمرأة تشبهت لرجل بجاريته ، و اضطجعت على فراشه ليلا فظنها جاريته ، فوطأها من تحرز ، فرفع خبره إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فأمر بإقامة الحد على الرجل سرا و إقامة الحد على المرأة جهرا .35 ( باب حكم من غصب أمة فاقتضها ، أو اقتض حرة و لو باصبعه ) ( 22072 ) 1 الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : في الرجل يغتصب البكر فيقتضها ( 1 ) و هي أمة ، قال : " عليه الحد و يغرم العقر ، فان ( 2 ) كانت حرة فلها مهر مثلها " .( 22073 ) 2 و بهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : أنه رفع اليه جاريتان دخلتا الحمام ، فاقتضت احداهما صاحبتها الاخرى باصبعها ، فقضى على التي فعلت عقرها ، و نالها بشيء من الضرب .( 22074 ) 3 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في إمرأة اقتضت جارية بيدها ، قال : " عليها مهرها ، و توجع عقوبة " .