فساحقت به إمرأة فحملت ، فان المرأة ترجم ، و تجلد الجارية الحد ، و يلحق الولد بأبيه .
( 22123 ) 2 احمد بن محمد بن عيسى في نوادره : قال ( عليه السلام ) : " قال أبي : رجل جامع إمرأته ، فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحملت الجارية .
و قال : الولد للفحل ، و على المرأة الرجم ، و على الجارية الحد " .
4 ( باب حكم المرأة إذا اقتضت بكرا باصبعها )
( 22124 ) 1 الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن جده عن علي بن أبي طالب ، ( عليهم السلام ) : " انه رفع اليه جاريتان دخلتا الحمام ، فاقتضت احداهما صاحبتها الاخرى باصبعها ، فقضى على التي فعلت عقرها ، و نالها بشيء من ضرب " .
( 22125 ) 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في إمرأة اقتضت ( 1 ) جارية بيدها ، قال : " عليها مهرها ، و توجع عقوبة " .
5 ( باب أن حد القيادة خمسة و سبعون سوطا ، و ينفى من المصر )
( 22126 ) 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و ان قامت بينة على قواد ، جلد خمسة و سبعين ، و نفي عن المصر الذي هو فيه .
و روي : النفي هو الحبس سنة أو يتوب " .
2 نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص 76 . الباب 4 1 الجعفريات ص 137 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 422 ح 1468 . 1 - في المصدر : افتضت . الباب 5 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42 .