4 ( باب حكم المملوك في الحد ، قاذفا و مقذوفا ، قنا و مبعضا ( 22149 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا ينبغي قذف المملوك ، و قد جاء فيه تغليظ و تشديد ، سأل رجل من الانصار رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، عن إمرأة قذفت مملوكة لها ، فقل رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : قل لها فلتنصبن لها نفسها ، و الا اقيدت منها يوم القيامة " .
( 22150 ) 2 قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " و من قذف مملوكا يعني لغيره نكل به ، فان كانت أم المملوك حرة جلد الحد يعني إذا قذفه بها و من قذف عبده فقد أثم ، و ينبغي له أن يسأله بأن يحلله و يعفو عنه " .
( 22151 ) 3 و عن أبي جعفر و أبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : " إذا قذف المملوك حرا ضرب الحد كاملا ، إنما هو حد الحر يؤخذ من ظهره " .
( 22152 ) 4 احمد بن محمد بن عيسى في نوادره : قال ( عليه السلام ) : " قال أبي : و المملوك إذا قذف الحر حد ثمانين " .
( 22153 ) 5 و عن عبد الرحمن ، عنه يعني الصادق ( عليه السلام ) في حديث قال : " و الرجل إذا قذف المحصنة جلد ثمانين ، حرا كان أو مملوكا " .
الباب 4 القن : هو العبد الخالص العبودة ، لم يتحرر شيء منه . ( لسان العرب ج 13 ص 348 ) . المبعض : هو العبد الذي تحرر جزء منه بمكاتبة أو غيرها . 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 460 ح 1626 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 461 ح 1626 . 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 461 ح 1627 . 4 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 . 5 نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص 76 .