و في الهداية : و قد روي : أنه ان سماهم فعليه لكل رجل سماه حد ، و إن لم يسمهم فعليه حد واحد ( 2 ) .
11 ( باب أنه إذا قذف جماعة واحدا ، فعلى كل واحد حد ، و كذا شهود الزنى إذا نقصوا عن الاربعة أو لم يعدلوا )
( 22167 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث في الزنى : " و إن شهد ثلاثة رجال و لم يأت الرابع ، جلدوا حد القذف " .
( 22168 ) 2 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) شهد عنده ثلاثة نفر على رجل بالزني ، فقال علي ( عليه السلام ) : أين الرابع ؟ فقالوا : الآن يجئ ، قال : خذوهم ، فليس في الحدود نظرة ساعة " .
12 ( باب حكم ما لو قذف الرجل زوجته ، أو قال لها : لم أجدك عذراء ، أو شهد على إمرأة أربعة بالزني أحدهم زوجها )
( 22169 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا قذف الرجل إمرأته فرفعته ضرب الحد ، إلا أن يدعي الرؤية ، أو ينتفي من الحمل فيلاعن ، قال : فان قال لها : يا زانية أنا زنيت بك ، ضرب
2 - الهداية ص 76 . الباب 11 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 451 ح 1578 . 2 الجعفريات ص 144 . الباب 12 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 461 ح 1630 .