الولد إذا قذف والده ، و لا يحد الوالد إذا قذف الولد " .
14 ( باب كيفية حد القاذف )
( 22174 ) 1 الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " جلد الزاني أشد من جلد القاذف ، و جلد القاذف أشد من جلد الشارب ، و جلد الشارب أشد من جلد التعزير " .
و رواه في دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) .
15 ( باب أن من أقر بالقذف ثم جحد ، لم يسقط عنه الحد )
( 22175 ) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : باسناده ( 1 ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، " فإذا قذف الرجل فاكذب نفسه جلد الحد " .
16 ( باب حكم أهل الذمة و نحوهم ، إذا قذفوا أو قذفوا )
( 22176 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا قذف أهل الكتاب بعضهم بعضا حد القاذف للمقذوف ، و قال ( عليه السلام ) : تقام الحدود على أهل كل دين بما استحلوا " .
الباب 14 1 الجعفريات ص 136 . 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 458 ح 1616 . الباب 15 1 نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص 77 . 1 - جاء في الهامش المخطوط : ظاهرا عن الرضا ( عليه السلام ) . الباب 16 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 460 ح 1623 .