قواعد الفقهیة

ناصر المکارم الشیرازی

جلد 2 -صفحه : 396/ 204
نمايش فراداده

العمدة فيها قاعدة احترام الاموال

موكول إلى محله .

5 - " قاعدة الاقدام " الذي استند إليها جمع كثير منهم الشيخ في المبسوط فيما حكي عنه و تبعه غيره في هذا الاستدلال .

6 - " قاعدة احترام مال المسلم " و المنافع المتعلقة به و اعماله ، بل و غير المسلم ممن يكون أمواله محترمة .

إذا عرفت هذا فاعلم ان العمدة من هذه الادلة على المختار هو الاخير .

توضحيه : ان الاصل في الاموال و المنافع و الاعمال المتعلقة بإنسان بنحو مشروع ان لا تخرج من يده بغير اذنه ، و ان لا يتصرف فيها بغير رضاه ، و هذا مما استقر عليه بناء جميع العقلاء من أرباب الملل و غيرها ، و ممن تدين بدين أو لم يتدين ، و ما ورد في الشرع من ان حرمة مال المسلم كحرمة دمه ، أو انه لا يحل لاحد ان يتصرف في مال غيره بغير اذنه ، أو ذلك من الروايات ، مما يحتوي على مضمونها ، فهي كلها إمضاء لبناء العقلاء و استقرار ديدنهم على احترام الاموال و المنافع و الاعمال ، و ليست أحكاما تأسيسية كما هو كذلك جل أبواب المعاملات .

و الظاهر ان هذا المعنى اعني احترام الاموال متسفاد من حقيقة الملك و تسلط الانسان على أمواله ، بل و على منافعه ، فان السلطة التي تسمى ملكا للعين أو المنافع أو تسلطه على اعماله تقتضي ذلك ، فانها تفيد عدم جواز مزاحمة غيره له بغير اذنه ، و انه إذا زاحمه و أتلفها لابد له من تدارك الخسارات .

فتلخص من جميع ما ذكرنا ان القاعدة نشأت من عمق معنى الملكية و حقيقة السلطة الموجودة فيها ، فإذا كانت السلطة المسماة بلاملكية مشروعة ممضاة عند العقلاء و الشرع فلا يحل لاحد ازالتها الا برضا مالكها ، و لو ازالها لزم عليه جبرانها و تداركها .

و اما سائر الادلة التي اقاموها على القاعدة فهي اما منظور فيها ، أو ترجع