قواعد الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قواعد الفقهیة - جلد 2

ناصر المکارم الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


بالمآل إلى ما ذكرنا .

اما الاجماع فعدم جواز الاعتماد عليه في أمثال المقام ظاهر .

و اما " قاعدة لا ضرر " فهي تعود إلى ما عرفت فان الضرر ينشأ من اخذ مال المالك و قطع سلطته بغير اذن منه .

و كذا " على اليد " فان الضمان الحاصل عن تلف مال إنسان في يد آخر انما هو من ناحية احترام ماله و مقتضى ملكيته .

و اما " الاقدام " فلا دليل على انه بمجرده يوجب الضمان ما لم يكن مزاحما لسلطنة الانسان على ماله ، فان الاقدام يرجع إلى الدخول في امر بقصد شيء ، و من المعلوم ان مجرد قصد شيء لا يوجب الالتزام به ، ما لم يندرج تحت عقد أو إيقاع معتبر ، فلو أقدم إنسان على اخذ بعض المباحات الاصلية بقصد ان يكون مكلفا باداء مثله أو قيمته إلى شخص آخر ، فمن الواضح انه لا يوجب عليه شيئا ، كما انه لو كانت المسألة على عكس ذلك بان وضع يده على مال غيره لا بقصد الضمان ، بل بأن يكون له مجانا ، فان هذا القصد لا يؤثر شيئا بعد ان كان المال مال شخص آخر و كان وضع يده عليه بغير اذنه .

و بالجملة الاقدام بنفسها لا يوجب الضمان لا وجودا و لا عدما بل لابد ان ينضم اليه ازالة سلطة إنسان عن ماله بغير رضاه ، و إذا انضم اليه هذا المعنى لم يحتج إلى الاقدام على الضمان .

هذا كله بالنسبة إلى أصل القاعدة و اما " عكسها " و هو ان " كل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده " فغاية ما يمكن ان يستدل عليه امور : أولها " الاجماع " و قد عرفت الكلام فيه .

هذا لو تم دعوى الاجماع هنا ، و فيها تأمل .

/ 396