منهما مستقلا فنقول و من الله التوفيق و الهداية : استدلوا لاصل القاعدة بأمور كثيرة متفرقة في كلماتهم و حاصلها ما يلي : 1 - " الاجماع " المدعى في كلمات واحد منهم .2 - " سيرة العقلاء " و بناء طريقهم على الضمان في العقود الفاسدة ، إذا كان صحيحا موجبا للضمان ، كالبيع و الاجارة الفاسدتين ، و كذا عقد النكاح و المضاربة ، بل الجعالة أيضا ، فمن أنكر الضمان في هذه المقامات ينكرون عليه ، و حيث ان الظاهر ان هذه السيرة تستمر إلى زمن الشارع ، بل و ما قبله ، و لم يردع عنه فهي حجة معتبرة .3 - " قاعدة على اليد " فان المقبوض بالعقد الفاسد إذا تلف في يد القابض فهو ضامن له بمقتضى هذه القاعدة ، المستفادة من النصوص الكثيرة العامة و الخاصة الواردة في أبواب مختلفة ، و القول بعدم شمولها للمنافع فلا يشمل الاجارة الفاسدة فهو ممنوع ، لان المنافع - مثل منافع الدار و غيرها - تجري عليها اليد بتبع جريانها على العين ، فمن استولى على الدار استولى على منافعه ، فلو تلف المنافع و هي في يده تكون قاعدة على اليد حجة عليه ، و لذا يكون قبض المنافع في باب الاجارة بقبض العين ، نعم قاعدة على اليد لا تشمل اعمال المسلم ، فانها ليست عينا و لا منفعة على المشهور ، فلو كان الدليل على القاعدة ، قاعدة اليد لم يمكن الاستناد إليها في أبواب المضاربة الفاسدة و المزارعة و المساقاة و شبهها .4 - " قاعدة لا ضرر " فان عدم ضمان المشتري بالعقد الفاسد لتلف العين يعد ضررا عظيما فيندرج تحت قاعدة لا ضرر ، الا انه يأتي فيه الاشكال المعروف بان قاعدة لا ضرر لا يثبت حكما بل ينفي الاحكام الضررية ، و حيث ان المراد هنا الاستدلال بها لاثبات حكم الضمان يشكل الاخذ بها ، و لكن قد ذكرنا في محله نفي الجد عن كون قاعدة لا ضرر مثبتا للاحكام التي لولاها يلزم منها الضرر ، و تفصيل القول فيه