قواعد الفقهیة

ناصر المکارم الشیرازی

جلد 2 -صفحه : 396/ 221
نمايش فراداده

مفاد القاعدة

ادلة الضمان تشمل مثل هذا أو لا يشمل ؟ بل هي منصرفة عنه ، لا سيما إذا لم يكن التصرف فيه محرما عليه لجهله أو نسيانه أو ذلك ؟ لا يخلو عن تأمل .

و لعله قد يتوهم دلالة ما رواه السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمن الصباغ و القصار و الصائغ احتياطا على أمتعة الناس ، و كان لا يضمن من الغرق و الحرق و الشئ الغالب ( 1 ) على المطلوب .

و لكنه أجنبي عما نحن فيه فان هذه الاجراء امناء ، و لكن إذا شك في مقام الاثبات و لم يعلم صدق دعواهم في التلف بغير تفريط لابد من قيام قرينة عليه فان كانوا ثقات فهو قرينة على ذلك ، و كذا إذا اقاموا بينة عادلة ، و ان وقع غرق أو حرق أو شيء غالب واخذ العين المستأجرة في خلال أموالهم و أموال غيرهم فهو أيضا قرينة على المطلوب ، و سيأتي الكلام فيه مستوفى انشاء الله في القاعدة التالية و هي قاعدة عدم ضمان الامين ، فلا يمكن الاستدلال به على ما هو كل الكلام فتامل .

المقام الثاني : مفاد القاعدة و قبل كل شيء لابد من تحليل الرواية المرسلة المشهورة : " على اليد ما أخذت حتى تؤديه " لما عرفت من انجبار ضعف سندها بعمل المشهور من الفريقين فنقول و منه سبحانه التوفيق : الموصل في قوله " ما أخذت " عام يشمل كل شيء كما ان اليد عامة تشمل اليد الامينة و الخائنة ، و لكن سيأتي استثناء اليد الامينة منها إذا لم يحصل منها تعد أو تفريط .

و من الواضح ان اليد هنا كناية عن السلطة على شيء لا الجارحة المعروفة ،

1 - الوسائل ج 13 أبواب أحكام الاجارة الباب 29 الحديث 6 .