قواعد الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قواعد الفقهیة - جلد 2

ناصر المکارم الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


انتهكت الحرمة للمال .

و بالجملة حرمة مال المسلم بل و غير المسلم الملحق به ، كحرمة دمه ، و لا يكون هذا مجرد حرمة تكليفية كما ذكره بعض الاكابر ، بل حرمة و ضعية أيضا ، و كيف يكون المال محترما و لا يجب تداركه عند التلف في يد مالكه بغير اذنه ، و بالجملة التدارك للفائت من شؤون احترام المال و بدونه لا يعد محترما قطعا و تمام الكلام في هذا ذكرناه في مبحث قاعدة ما يضمن فراجع .

4 - و يدل عليه أيضا بناء العقلاء فانهم لا يزالون يحكمون بضمان من استولى على شيء بغير حق ثم تلف عنده و لو لم يكن عن تعد أو تفريط ، فإذا غصب غاصب حيوانا فهلك ، أو دراهم أو دنانير فسرق ، أو البسة فخرقت ، أو غنما فاكله الذئب ، فان الحكم بالضمان في جميع ذلك مفروغ عنه عندهم ، و حيث ان الشارع لم يردع عنه بل أمضاه عملا و قولا فهو ثابت في الشرع أيضا .

نعم هنا بعض أنواع التلف مما يكون بعلة عامة ، يخفى الضمان فيها عند العقلاء مثل ما إذا غصب غاصب دارا فوقعت الزلزلة في كل البلد فانهدمت جميع دوره أو كثير منها و انهدم هذا الدار المغصوب في ضمنها ، لا سيما إذا كان الدار قبل ذلك في يد المتصرف فيه باذن منه كالاجارة و العارية ثم مضى وقته و قصر في رده إلى صاحبه فوقعت الزلزلة ، أو اصابه مطر شديد و جرت السيول فانهدم بها أو ما اشبه ذلك مما لا يختص بهذا الدار و لا تفاوت فيه بين ان يكون بيد المالك أو غيره .

و اوضح منه ما إذا لم يكن التصرف حراما عليه بسبب الجهل كمن اخذ مال غيره جاهلا فتلف في يده بسبب عام من تعد و لا تفريط ، فان الحكم بالضمان في جميع ذلك عند العقلاء ثابت و ان كان بعض هذه المصاديق أوضح من بعض .

و لم نجد إلى ألان تصريحا بهذا في كلماتهم ، و هل إطلاق فتاواهم و إطلاقات

/ 396