انتهكت الحرمة للمال .و بالجملة حرمة مال المسلم بل و غير المسلم الملحق به ، كحرمة دمه ، و لا يكون هذا مجرد حرمة تكليفية كما ذكره بعض الاكابر ، بل حرمة و ضعية أيضا ، و كيف يكون المال محترما و لا يجب تداركه عند التلف في يد مالكه بغير اذنه ، و بالجملة التدارك للفائت من شؤون احترام المال و بدونه لا يعد محترما قطعا و تمام الكلام في هذا ذكرناه في مبحث قاعدة ما يضمن فراجع .4 - و يدل عليه أيضا بناء العقلاء فانهم لا يزالون يحكمون بضمان من استولى على شيء بغير حق ثم تلف عنده و لو لم يكن عن تعد أو تفريط ، فإذا غصب غاصب حيوانا فهلك ، أو دراهم أو دنانير فسرق ، أو البسة فخرقت ، أو غنما فاكله الذئب ، فان الحكم بالضمان في جميع ذلك مفروغ عنه عندهم ، و حيث ان الشارع لم يردع عنه بل أمضاه عملا و قولا فهو ثابت في الشرع أيضا .نعم هنا بعض أنواع التلف مما يكون بعلة عامة ، يخفى الضمان فيها عند العقلاء مثل ما إذا غصب غاصب دارا فوقعت الزلزلة في كل البلد فانهدمت جميع دوره أو كثير منها و انهدم هذا الدار المغصوب في ضمنها ، لا سيما إذا كان الدار قبل ذلك في يد المتصرف فيه باذن منه كالاجارة و العارية ثم مضى وقته و قصر في رده إلى صاحبه فوقعت الزلزلة ، أو اصابه مطر شديد و جرت السيول فانهدم بها أو ما اشبه ذلك مما لا يختص بهذا الدار و لا تفاوت فيه بين ان يكون بيد المالك أو غيره .و اوضح منه ما إذا لم يكن التصرف حراما عليه بسبب الجهل كمن اخذ مال غيره جاهلا فتلف في يده بسبب عام من تعد و لا تفريط ، فان الحكم بالضمان في جميع ذلك عند العقلاء ثابت و ان كان بعض هذه المصاديق أوضح من بعض .و لم نجد إلى ألان تصريحا بهذا في كلماتهم ، و هل إطلاق فتاواهم و إطلاقات