اجازة المالك فهو داخل في عنوان التعدي موجب للضمان و دليله صيرورة الامين خائنا و المأذون غاصبا .
و كذلك كلما يجب على الامين فعله من الحفظ من جهة الحرز و النشر و السقي و العلف و غير ذلك إذا قصر فيها ، فانه و ان لم يصدق عليه عنوان الغاصب و لكنه مستثنى عن حكم عدم الضمان قطعا فهو ضامن .
و بعبارة اخرى التعدي يوجب خروجه عن الاذن و صيرورته غاصبا ، و لكن التفريط لا يوجب خروجه عن هذا العنوان و لكن يوجب خروجه عن حكم البرائة ، فان عدم الضمان مشروط بشرط و هو قيامه بوظائف الحفظ فإذا لم يقم بها كان ضامنا لا لصدق الغاصب عليه أو الخيانة بل لعدم وجود شرط البرائة فيه فتدبر جيدا .
التنبيه الرابع : في حكم ما لو لم يتلف العين و لكن تعيب إذا لم يهلك المتاع و لكن نقص منه شيء أو وصف ، أو تعيب بعيب ، و الظاهر ان حكمه حكم التلف في عدم الضمان إذا لم يكن خائنا و في ضمانه إذا كان كذلك أو لم يقم بوظائف الامانة .
و يدل عليه قياس الاولوية في بعض شقوق المسألة ، اعني عدم الضمان إذا كان أمينا ، فان التلف إذا لم يكن مضمونا لم يكن النقص و العيب مضمونين بطريق أولى .
اضف إلى ذلك جريان السيرة العقلائية عليه ، و عدم ردع الشارع عنه .
مضافا إلى كون الحكم إجماعيا على الظاهر .
و أوضح من جميع ذلك ورود التصريح به في بعض روايات الضمان كصحيحة أبي ولاد ( 1 ) المصرحة بانه لو أصاب البغل كسر أو دبر أو غمز فعلى المستأجر قيمة
1 - الوسائل ج 13 أبواب الاجارة الباب 17 الحديث 1 .