ما بين الصحة و العيب .و ما دل على ضمان القصار و الصباغ و الصائغ فانه مطلق يشمل التلف و العيب كليهما ( 1 ) .و ما ورد في ضمان الملاح نقص الطعام إذا لم يكن مأمونا ( 2 ) .بناءا على ان النقص مفهوم عام فتأمل .و كذلك ما دل على ان من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن ( 3 ) .إلى ذلك من اشباهه .إلى هنا تم الكلام في قاعدة عدم ضمان الامين و ما يتفرع عليه من الفروع الكلية و الحمد لله / 27 صفر المظفر 1405 1 - راجع الباب 29 من أبواب الاجارة من المجلد 13 الوسائل .2 - راجع الباب 30 من أبواب الاجارة من المجلد 13 الوسائل .3 - الوسائل ج 12 أحكام العارية الباب 1 الحديث 11 .