في معنى التعدي و التفريط ، و فسره في المسالك بان التعدي فعل ما لا يجوز فعله ، و اما التفريط فامر عدمي و هو ترك ما يجب فعله من الحفظ .و قد مثل للاول المحقق في الشرايع بأمور مثل ان يلبس الثوب الذي عنده بعنوان الوديعة ، أو يركب الدابة أو يخرجها من حرزها لينتفع بها .و مثل للثاني بما إذا جعلها في ما ليس بحرز ، أو ترك سقي الدابة أو علفها ، أو نشر الثوب الذي يفتقر إلى النشر أو يودعها من ضرورة ، و لا اذن صاحبه أو يسافر بها كذلك مع خوف الطريق ، بل و مع امنه و لكن مع ذلك لم يفسرهما بما يكون جامعا في هذا الباب ، و انما اكتفى غالبا بذكر الامثلة .هذا و الضمان معهما قطعي مجمع عليه ، و لكن من الجدير بالذكر انهما بهذين العنوانين لم يردا في نصوص هذه الابواب ، و انما ورد فيها عناوين أخر من الاستهلاك و الضياع ، أو خالف الشرط وضاع ، أو دفعه إلى غيره ، و ما ورد في صحيحة أبي ولاد المعروفة من عنوان المخالفة ، و عنوان التجاوز عن الشرط الوارد في واحد من روايات أبواب الاجارة ، أو التجاوز عن الموضع الذي تكارى اليه ، إلى ذلك الذي يمكن استفادة العنوانين و اصطيادهما منها .اضف إلى ذلك ما قد عرفت من ان هذه القاعدة من القواعد العقلائية قبل ان تكون شرعية ، و من الواضح انها مخصصة عند العقلاء بالتعدي و التفريط و قد أمضاها الشرع بما عندهم ، انه زاد عليه اشياء أو نقص ، و ليس هذا منها .و من هنا تعرف انه لا يهمنا البحث عن هذين العنوانين بخصوصها و مقدار شمول لفظهما و ان الاول يختص بالامور الوجودية و فعل ما لا ينبغي فعله ، و الثاني بالامور العدمية ، و هي ترك ما ينبغي فعله و إيجاده .نعم كلما يوجب خروج الامين عن الامانة و يجعله غاصبا مأذون في التصرف فهو موجب للضمان بمقتضى قاعدة احترام مال المسلم ، فكل تصرف خارج عن