ولا شكّ انّ النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ باشر الفعل بالرجلين دون الخف، لأنّه لو أوقع الفعل على الخفّين لم يحصل الإجزاء إلاّ به وذلك منفي اتفاقاً، وعلى ضوء ذلك فمن توضّأ ومسح على الخفّين لا تقبل صلاته حسب تصريح الرسول.
3. إجماع أئمة أهل البيتعليهم السَّلام
اتّفق أئمّة أهل البيت عليهم السَّلام على المنع. وقد تضافرت الروايات عنهم، نذكر منها ما يلي:
1. روى الشيخ الطوسي في «التهذيب» بسند صحيح عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ ، قال: قلت له: في مسح الخفّين تقية؟ فقال: «ثلاثة لا أتّقي فيهنّ أحداً: شرب المسكر، ومسح الخفّين، ومتعة الحجّ».(1)
2. روى الشيخ الطوسي بسنده عن أبي الورد قال:
1- التهذيب:1/362، الحديث 1093.