مسح على الخفّين فقد خالف اللّه ورسوله وكتابه، ووضوؤه لم يتمّ، وصلاته غير مجزية...».(1)
6. ما تضافر عن علي ـ عليه السلام ـ أنّه كان يحتج على القائل بالجواز، بأنّ الكتاب سبق المسح على الخفّين.(2)
ما يدعم القول بالمنع
إنّ هناك وجوهاً تدعم القول بالمنع نذكرها تباعاً:
7. ما روي عن ابن عباس(رض) قال: سلوا هؤلاء الذين يروون المسح هل مسح رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ بعد نزول المائدة؟ واللّه ما مسح رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ بعد نزول المائدة، ولئن أمسح على ظهر عنز في الصلاة أحب إليّمن أن أمسح على الخفّين.(3)
1- الوسائل:1/279، الحديث18 من الباب 15 من أبواب الوضوء.
2- سنن البيهقي: 1/272; عمدة القارئ:3/97; نيل الأوطار:1/223.
3- المبسوط للسرخسي: 1/98; تفسير الرازي:11/163 و في لفظ الرازي: لأمسح على جلد حمار.