وأمّا الدليل الخامس
انّ الفرض
المذكور في الدليل يتضمّن افتراض العزم على الأداء في المستقبل وفي هذا الفرض وان
كان التأخير إثماً يعاقب عليه لو لم يجبر بالتوبة ولكن ليس كل إثم يوجب ردّ شهادة
مرتكبة، فلا يتوقف قبول الشهادة على عدم ارتكاب الاثم مطلقاً، وإنّما الاثم المانع
عن قبول الشهادة هو الاثم المقترن بالاصرار أوما يعدّ كبيرة موبقة وعد عليها
بالنّار أوغير ذلك من القيود المعتبرة في الاثم الموجب لردّ
الشهادة.
وقد تحصل من مجموع ما ذكرناه
أنّ الحق كون الحج واجباً فوريّاً يأثم من توفرت فيه شرايط الوجوب بتأخيره عن أول
عام الاستطاعة بغير عذر.