الثالث: الوقوفُ بالمشعر
وحدُّه ما بين المأزَمينِ إلى الحِياض
إلى وادي مُحسَّرٍ.
ويجب فيه النيةُ: «أبيت هذه الليلةَ
بالمشعر في حجِّ الإسلام ـ حجِّ التمتع ـ لوجوبه قُربةً إلى
الله».
وهذا الوقوف فيه شائبة
الاضطراري.
أمّا الاختيارىُّ الخالصُ، فهو من مَبدإ
طلوع الفجر إلى الشمس، يومَ العيد، ناوياً: «أقف بالمشعر في حجّ الإسلام ـ
حجّ التمتع ـ لوجوبه، قُربةً إلى الله».
واضطراريُّه المحضُ إلى
الزوال.
ويجبُ فيه الكلّيُ، وفي الآخَر
الكُلُّ.
والإفاضة قبل الغُروب من عَرَفة عامداً
عالماً غير مُبطِل، ويَجْبُرُه ببدنة، ولا شيء على المضطرّ.
ومن المشعر قبل الفجر بالقَيديْنِ
شاةُ.