مقدّمة:
من جملة ما تميّزت به مدرسة أهلالبيت(عليهم السلام) الفقهية قولها بوجوب
الإفطار على المسافر وعدم جواز الصوم
بالنسبة له، واختاره من الصحابة
عبدالرحمن بن عوف، وعمر وابنه عبدالله
وأبو هريرة وعائشة وابن عباس، ومن
التابعين سعيد بن المسيّب وعطاء وعروة بن
الزبير وشعبة والزهري والقاسم بن محمد بن
أبي بكر ويونس بن عبيد وأصحابه، وعليه
فقهاء الظاهرية [1] .بينما ذهب فقهاء المذاهب
الأربعة إلى كون الإفطار بالنسبة إلى
المسافر رخصة، فله أن يصوم وله أن يفطر، ثم
اختلفوا في أن الأفضل له هل هو الصوم أم
الإفطار؟والتحقيق في المسألة يستلزم
استعراض أدلة الطرفين ثم تقويمها، ولكننا
قبل ذلك نطرح مقدمتين ، نتناول في الاُولى
المسألة من زاوية قرآنية، وفي الثانية
المسألة من زاوية حديثية.