قضاء و الشهادات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قضاء و الشهادات - نسخه متنی

مرتضی الانصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليف إذا وعد " (1).

وعنه - في باب البر بالوالدين - عن ابنمحبوب، عن مالك بن عطية عن عنبسة بن مصعب عن أبي جعفر عليه السلامقال: " ثلاث لم يجعل الله لأحد فيهن رخصة: أداء الأمانة إلى البروالفاجر، والوفاء بالعهد للبر والفاجر وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين " (2).

وعنه - في باب المؤمن وعلاماته - بإسناده،عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " من عاملالناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم كان ممنحرمت غيبته وكلمت مروءته وظهر عدله ووجبت أخوته " (3).

وهذه الأخبار وإن دلت بظاهرها على وجوبالوفاء، لكن قيل:

إن الظاهر اطباق كلمات من عدا قليل منمتأخري المتأخرين على عدم الوجوب كما يظهر من اتفاقهم على عدم ووجوبالوفاء بالشرط الغير المشترط في عقد لازم، وما دل من الأخبارعلى جواز نقض اليمين إذا كان - أو صار - ترك ما حلف عليه راجحا.

(1) الكافي 2: 364، كتاب الايمان والكفر، بابخلف الوعد، الحديث 2، والوسائل 8: 515، الباب، الباب 109 من أبواب أحكامالعشرة، الحديث 2.

(2) الكافي 2: 162، كتاب الايمان والكفر، بابالبر بالوالدين، الحديث 15، والوسائل 15: 206، الباب 93 من أبواب أحكامالأولاد، الحديث 3.

(3) الكافي 2: 239، كتاب الايمان والكفر، بابالمؤمن وعلاماته، الحديث 28، والوسائل 8: 597، الباب 152 من أبواب أحكامالعشرة، الحديث 2.

/ 436