قضاء و الشهادات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قضاء و الشهادات - نسخه متنی

مرتضی الانصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وبالجملة، فالتفريق حسن مع حصول التبينفيه على كل تقدير، لا على التوافق المعارض بتقدير التخالفالموجب لاسقاط البينة والحكم باليمين من دون ظن بالواقع، معاستلزامه لتفويت حق المدعي عرفا.

ومما يؤيد ما ذكرنا من عدم وضوح مدرك لحسنالمداقة في أسباب الحكم: أنه لو كان حسنا من باب الاستظهارلم يفرق فيه بين ثبوت الريبة وعدمها إذا فرضنا عدم حصول عنت للشهودبالمبالغة في السؤال عن المشخصات.

ويؤيده أيضا ما اشتهر من قولهم: " نحن نحكمبالظاهر والله يتولى السرائر " ومثل قوله: " إنما أقضي بينكمبالبينات، ولعل بعضكم ألحن بحجته، وإنما أقضي على نحو ما أسمع، فمناقتطعت له قطعة من مال أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار " (1) فإنالمستشم من ذلك عدم المداقة في سؤال المتداعيين أو الشهود عن الخصوصيات التييتغير الحكم بها، ولذا لو بالغ القاضي في الاستفسار عن الشهود يتهمهالمدعي بإرادة إبطال حقه.

وكيف كان، فالظاهر عدم جواز ذلك بعد تحققشرائط قبول الشهود لتحقق سبب الحكم شرعا فيثبت للمدعي حق الحكم،ولذا لو التمس من الحاكم الحكم وجب عليه، فالاستفسار معرض لحقهللسقوط، (وتحرم الرشوة (2)).

(1) الوسائل 18: 169، الباب 2 من أبواب كيفيةالحكم وأحكام الدعوى (والظاهر أن الروايةمتخذة من الحديثين 1 و 3 من هذا الباب).

(2) هذا آخر

/ 436