قضاء و الشهادات نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
والايضاح (1) وغيرها (2). وهي الحجة فيه. مضافا إلى أن معلومه هو الحق، والقسط الذيأمر الله به، وخلافه هو الباطل. ويؤيده ما عن الكليني بسنده إلى الحسين بنخالد عن أبي عبد الله عليه السلام: " الواجب علىالإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب خمرا، أن يقيم عليه الحد، ولايحتاج إلى بينة مع نظره، لأنه أمين الله في خلقه، وإذا نظر الإمام إلى رجليسرق، فالواجب عليه أن يزبره وينهاه، ويمضي ويدعه، قال: فقلت: كيف ذاك؟قال: لأن الحق إذا كان لله تعالى فالواجب على الإمام إقامته،وإذا كان للناس فهو للناس " (3). ومقتضى التعليل بقوله: " لأنه أمين الله فيخلقه " عدم الفرق بين حقوق الله وحقوق الناس. وتوهم دلالة ذيل الرواية على الفرق،مدفوع بأن الفرق المستفاد من الذيل إنما هو في الإقامة وعدمها قبلمطالبة من له الحق، فلا ينافي الحكم بمقتضى العلم إذا فرض مطالبة من له الحق. وربما يستدل بقول أمير المؤمنين عليهالسلام لشريح - في حديث درع طلحة الذي استرده عليه السلام ممن أخذه غلولايوم البصرة -: " ويلك إمام المسلمين