بیشترلیست موضوعات مستند تحرير الوسيلة کتاب البيع القول في شرائط المتعاقدين كتاب الخيارات الاول: خيار المجلس الثاني: خيار الحيوان فمن اشترى حيوانا ثبت له الخيار إلى ثلاثة أيام كتاب النكاح توضیحاتافزودن یادداشت جدید
[... ] قبل الطرف المقابل، فلو كان الاثر الفعلي من مقومات الماهية، يلزم عدم كون بيع الفضولي بيعا حقيقة، ولو لم يكن ذلك مقوما لها، فهي - وهي إنشاء التمليك بالعوض - متحققة في الاعتبار قطعا. ودعوى: أنه ليس عقدا، ممنوعة أولا بما عرفت. وثانيا: بأن عقدية العقد تحصل بالعقدة، وهي توجد بإنشاء الموجب. بل الخاطر بالبال: أن ماهية المعاملات ومنها البيع، لها إطلاقات، قد يراد منها المعنى المسببي، وهو النقل والانتقال، ولعله المراد من قوله تعالى: (وأحل الله البيع) (1). وقد يراد منها السبب التام المتعقب بالاثر والمسبب، وهذا لعله المراد منه. ويمكن أن يطلق ويراد منه فعل البائع الملازم لقبول المشتري. وتارة: يراد منه فعله وإن لم ينضم إليه القبول، ضرورة أنه يصح أن يقال: باع زيد وما اشترى عمرو منه. وما هو المقصود في أدلة النفوذ وفي الاستعمالات المتعارفة، أحد الاولين، وليس معناه على التقديرين متقوما بالاثر الفعلي، وعليه كما يتحقق 1 ـ البقرة (2): 275.