بیشترلیست موضوعات مستند تحرير الوسيلة کتاب البيع القول في شرائط المتعاقدين كتاب الخيارات الاول: خيار المجلس الثاني: خيار الحيوان فمن اشترى حيوانا ثبت له الخيار إلى ثلاثة أيام كتاب النكاح توضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ مسألة 2: لو اجتمع الورثة على الفسخ فيما باعه مورثهم، فإن كان عين الثمن موجودا، دفعوه إلى المشتري، وإن لم يكن موجودا اخرج من مال الميت. ولو لم يكن له مال، ففي كونه على الميت، واشتغال ذمته به، فيجب تفريغها بالمبيع المردود إليه، فإن بقي شئ يكون للورثة، ] قوله مد ظله: دفعوه. في صورة كون الثمن من الامتعة، أو ماله الخصوصية العقلائية. وأما النقود ولا سيما (الاسكناس) فالاظهر عدم لزوم رد العين حتى في صورة الاستدعاء والطلب، ولا ينبغي ترك الاحتياط. قوله مد ظله: اخرج. من مال الميت بعلاقة سابقة، وإلا فالمتروكات للورثة، ولا مال له بمجرد الموت، والفسخ من الحين حسب المفروض، ويدخل المبيع في كيسهم. وكون العقد مما تسبب به الميت في نقل العين، لا يورث شيئا إلا الخيار المنتقل إلى الورثة، فإذا فسخوه يقع التبادل الرجعي بين العين والثمن، من غير دخالة وحدة المخرج والمدخل. بل المحرز عندنا جواز أن يشتري صديق لصديقه شيئا، على وجه ينتقل المبيع من الابتداء إلى ملك الصديق المشترى له، ويخرج الثمن من كيس المشتري، وما هو المشهور غير تام جدا، وإلا يلزم دخول العين بعد الفسخ في ملك الميت، ولا معنى لتورثه، لانه مخصوص بما هو