بیشترلیست موضوعات مستند تحرير الوسيلة کتاب البيع القول في شرائط المتعاقدين كتاب الخيارات الاول: خيار المجلس الثاني: خيار الحيوان فمن اشترى حيوانا ثبت له الخيار إلى ثلاثة أيام كتاب النكاح توضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ وإن لم يف بتفريغ ما عليه يبقى الباقي في ذمته، أو كونه على الورثة كل بقدر حصته، وجهان أوجههما أولهما. ] متروكه حين موته. وأما في المورد الخاص كالدية، فهو للنص. وهذا الذي اشير إليه، أحد الاشكالات على تورث حق الخيار المحرر تفصيله في كتابنا الكبير. قوله مد ظله: أوجههما أو لهما. بل الاوجه هو الثاني، وقد اشير إلى وجه أوجهية الاول الراجع إلى إنكار تورث العين بعد الفسخ، وصرفها في خيرات الميت، وحيث إنه ظاهر الفساد، لتعارف خلافه، وضرورة رجوع العين من الابتداء إلى الورثة، يجب عليهم رد العوض. نعم، إذا لم يكن لهم ما يفي بالعوض، ولم تكن لهم الذمة، أو كانت محكومة بالحجر على وجه لا يفي بديته بالنسبة إلى الطرف، يمكن دعوى عدم نفوذ فسخه، لكونه ضرريا، فتأمل. بل لو لم يكن في إعمال خياره إلا انتقال العين إليه، وهي تعادل دينه بالنسبة إلى العوض، فترجع شخصا إليه، أو عليه بيعها ورد الثمن إليه، ففي تورث الخيار مناقشة علمية وعقلائية، وتكفي الثانية وإن لم تتم الاولى. قد فرغنا أيام تسفير الحوزة، يوم السبت (1396) النجف الاشرف.