بیشترلیست موضوعات مستند تحرير الوسيلة کتاب البيع القول في شرائط المتعاقدين كتاب الخيارات الاول: خيار المجلس الثاني: خيار الحيوان فمن اشترى حيوانا ثبت له الخيار إلى ثلاثة أيام كتاب النكاح توضیحاتافزودن یادداشت جدید
[... ] قال: لا بأس إذا رضيت. قلت: فأين قول الله عز وجل (فأتوهن من حيث أمركم االله)؟! قال: هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله، إن الله تعالى يقول: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) (1). وربما به يجمع بين شتات المآشير، واختلاف الايات، من حيث التفسير (2). ولو لا مخافة المخا لفة، كان القول المزبور قويا حسب الصناعة. وربما يظهر من بعض الاخبار - كمرسل الصدوق ونحوه - التفصيل بين نساء الامة وغيرهن، ويختص الحرمة بالاولى: قال محمد بن على بن الحسين: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): محاش نساء امتي على رجال امتي حرام (3). وبالجملة: قضية الاصل حرمة الوطء، إلا إذا قلنا: بأن جوازه - كجواز الوطء من القبل - من مقتضيات العقد عرفا، ولا يحتاج إلى الدليل الخاص. ولكنه مشكل، بل الظاهر خلافه فتأمل. 1 ـ تهذيب الاحكام 7: 414 / 1657، وسائل الشيعة 20: 146، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 73، الحديث 2. 2 ـ لا حظ جواهر الكلام 29: 108. 3 ـ الفقيه 3: 299 / 1430، وسائل الشيعة 20: 143، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 72، الحديث 5.