مستند تحریر الوسیلة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند تحریر الوسیلة - جلد 2

السید مصطفی الخمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ كما إذا وكل المشتري أو البائع صاحبه في البيع والشراء، أو وكلا ثالثا، فيقول: بعت هذا بهذا فإن الاقوى عدم الاحتياج حينئذ إلى القبول. ] تمام ماهيته بالايجاب، كذلك يتحقق بالقبول فيما كان مثل: اشتريت وتملكت فإنهما مثل: بعت وملكت في عدم حصول الاثر حقيقة إلا بهما، وفي حصول تمامية الماهية الاعتبارية بهما، وهي إنشاء المعاوضة عن جد. قوله مد ظله: الاقوى عدم الاحتياج. لما عرفت من عدم تقوم الماهية به، فإذن يحصل عقد البيع - بعمله الوحداني - واجدا جميع الاثار والاحكام. وهذا هو الظاهر من قوله تعالى: (فلما قضى زيد منها وطرا زوجنا كها...) (1) فإنه لم يعهد منه (صلى الله عليه وآله وسلم) قبوله بعد ذلك، فلو أوقع ولي الابن والبنت بينهما عقد الزواج، فلا معنى للقبول بعده. ولعله الظاهر من بعض ما ورد في قصص زواج المعصومين: علي وفاطمة سلام الله تعالى عليهما وكون الاية قابلة لحملها على الاخبار، لا ينافي ظهورها العرفي في الانشاء بعد اقتضاء القواعد صحته. نعم، قضية الاجماعات المحصلة ممنوعيته وشرطية القبول، ولكنها بمعزل عن إفادة أمر وراء ما فهموه، فتدبر.

1 ـ الاحزاب (33): 37.

/ 417