بیشترلیست موضوعات مستند تحرير الوسيلة کتاب البيع القول في شرائط المتعاقدين كتاب الخيارات الاول: خيار المجلس الثاني: خيار الحيوان فمن اشترى حيوانا ثبت له الخيار إلى ثلاثة أيام كتاب النكاح توضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ كما إذا وكل المشتري أو البائع صاحبه في البيع والشراء، أو وكلا ثالثا، فيقول: بعت هذا بهذا فإن الاقوى عدم الاحتياج حينئذ إلى القبول. ] تمام ماهيته بالايجاب، كذلك يتحقق بالقبول فيما كان مثل: اشتريت وتملكت فإنهما مثل: بعت وملكت في عدم حصول الاثر حقيقة إلا بهما، وفي حصول تمامية الماهية الاعتبارية بهما، وهي إنشاء المعاوضة عن جد. قوله مد ظله: الاقوى عدم الاحتياج. لما عرفت من عدم تقوم الماهية به، فإذن يحصل عقد البيع - بعمله الوحداني - واجدا جميع الاثار والاحكام. وهذا هو الظاهر من قوله تعالى: (فلما قضى زيد منها وطرا زوجنا كها...) (1) فإنه لم يعهد منه (صلى الله عليه وآله وسلم) قبوله بعد ذلك، فلو أوقع ولي الابن والبنت بينهما عقد الزواج، فلا معنى للقبول بعده. ولعله الظاهر من بعض ما ورد في قصص زواج المعصومين: علي وفاطمة سلام الله تعالى عليهما وكون الاية قابلة لحملها على الاخبار، لا ينافي ظهورها العرفي في الانشاء بعد اقتضاء القواعد صحته. نعم، قضية الاجماعات المحصلة ممنوعيته وشرطية القبول، ولكنها بمعزل عن إفادة أمر وراء ما فهموه، فتدبر. 1 ـ الاحزاب (33): 37.